السيد الخوئي

305

كتاب الصلاة

( الثالثة ) : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة ( 1 ) لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة .